الفاضل الهندي
152
كشف اللثام ( ط . ج )
انتفى التعمد أو الاستيعاب ( 1 ) . ويدل عليه الأصل ( 2 ) ، وما في الخصال ( 3 ) من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فاغتسل واقض الصلاة ( 4 ) . مع احتمال ( 5 ) الاستيقاظ بعد الانجلاء ، وتركه الصلاة للنوم لا عمدا . واقتصر الصدوق في المقنع ( 6 ) على الاستيعاب ، وكذا الشهيد في الذكرى ( 7 ) لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل ( 8 ) . وليس فيه ذكر للقضاء ، إلا أن الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به ، لكن المصنف في المختلف استحبه للأداء أيضا ( 9 ) . واقتصر السيد في المصباح ( 10 ) والمفيد في المقنعة ( 11 ) على التعمد ، كقول ( 12 ) الصادق عليه السلام في مرسل حريز : إذا انكسف القمر ، فاستيقظ الرجل ، فكسل أن يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلا القضاء ( 13 ) . ثم القرص يعم النيرين ، كما نص عليه في النهاية ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والمراسم ( 16 ) والسرائر ( 17 ) ، واقتضاه إطلاق الخبرين الأولين .
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 321 . ( 2 ) ساقط من م وس وص . ( 3 ) في س ، ق ، م : ويدل عليه ما في الخصال . ( 4 ) الخصال : ج 2 ص 508 . ( 5 ) في ط احتماله . ( 6 ) لم نعثر عليه في المقنع ، وذكرها في الهداية كما مر . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 317 . ( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 358 . ( 11 ) المقنعة : ص 51 . ( 12 ) في س ، وم : لقول . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 960 ب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 375 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 124 . ( 16 ) المراسم : ص 52 . ( 17 ) السرائر : ج 1 ص 320 .